وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح وسندي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل كان عاملا فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرامة، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه، فهل عليهم في اولئك شيء؟ قال: إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك وإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا. ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج نحوه (1).