وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشيء. قال الشيخ: الوجه أنه لا يكون شيئا إذا غير الموصي الوصية كما تضمنته رواية محمد بن قيس، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.