وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلالعلي بن هلال (هامش المخطوط).">(1) إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام): يهودي مات وأوصى لديانه بشيء أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو انفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب (عليه السلام): أوصله الي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(2).
المصادر
التهذيب 9: 205 | 813، والاستبصار 4: 130 | 490.
الهوامش
1- في نسخة من التهذيب: علي بن هلال (هامش المخطوط).