وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه.
المصادر
التهذيب 9: 228 | 895 و 5: 404 | 1409، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج.