محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن يونس، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال: إن رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده: «غلامي يسار هو ابنى فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر» فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث؟ فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبدالله (عليه السلام) فعرضوا المسألة عليه؟ قال: فقال: معكم أحد من نسائكم؟ قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن: لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن، قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا: لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن، فكنا نظن أنه إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وإنا ربيناه، قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا: نعم، قال: انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به قال: تريدون اعلمكم أمر الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد، قال: ثم أسهم عشرة مرات، قال: فوقعت على الصغير سهام الولد، فقال: اعتقوا هذا وورثوا هذا.