الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أتى على الغلام …

 الرقم: 24764  المشاهدات: 1731
قائمة المحتويات وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله (2).

المصادر

الفقيه 4: 145 | 502، وأورده في الحديث 1 من ا لباب 15 من أبواب الوقوف، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب العتق.

الهوامش

1- الكافي 7: 28 | 1.
2- التهذيب 9: 181 | 729.



الفهرسة