العياشي في (تفسيره) عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ واونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا قال: قلت: فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: وما السفيه الضعيف؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين.