الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال سألت أبا …

 الرقم: 24795  المشاهدات: 2100
قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (2).

المصادر

التهذيب 9: 184 | 743، والاستبصار 4: 140 | 522.

الهوامش

1- الكافي 7: 46 | 1.
2- الفقيه 4: 155 | 538.



الفهرسة