وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالدالحسن بن خالد (هامش المخطوط).">(1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: سبع ثلثه. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن الحسين بن خالد(2). ورواه في (عيون الاخبار)، وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيىعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 308 | 70، ومعاني الاخبار: 218 | 3.">(3). قال الشيخ: الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار.