محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله، وتلا عليهم: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (1) الاية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.