وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له ام ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى ما أوصى لها به. قال: وفي كتاب العباس: تعتق من نصيب ابنها، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1). ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مستطرفات السرائر: 90 | 45.">(2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(3).