وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة (عليها السلام)، قال: فأتى الرجل بها أبا عبدالله (عليه السلام)، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة وكان معيلا مقلا، فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): إنها لا تقع من ولد فاطمة، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال. ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم(1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير(2).