محمد بن علي بن الحسين في (العلل): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطيّ، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم، وترقّق (1) له الثياب، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.