محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجهاوعرفت حق عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، مثله (1).