محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) عن النبى (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ قال: ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنار، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها ـ إلى أن قال: ـ وقال (عليه السلام): أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما، ثم قال: ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.