وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله علل الشرائع: 565 | 2.">(1).