محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج اخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى، الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 251 | 1196، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.