الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن …

 الرقم: 25630  المشاهدات: 1835
قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة، وزوجها الاصغر بأرض اخرى؟ قال: الاول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
قال الشيخ: الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالاول أولى بالعقد، فإن اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.

المصادر

الكافي 5: 396 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 387 | 1553.
2- الاستبصار 3: 239 | 858.



الفهرسة