محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحب اليك الاول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختارى أيهما أحب اليك الزوج الاول أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنها للزوج الاخير، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).