وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالمومحمد بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالمومحمد بن حكيم، مثله، إلاّ أنه قال: فإن كانا زوّجا في حال واحدة (1).