وبالاسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده، فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).