محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها، فقال: ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير(1).