وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر (1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.
المصادر
الكافي 5: 392 | 4، واورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 10 من ابواب المتعة باسناد آخر.