محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1) عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها، الحديث.