وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمّد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة، أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض اُمهاته. ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(1).
المصادر
الكافي 5: 447 | 2، واورده في الحديث 1 من الباب 39 من ابواب مما يحرم بالمصاهرة.