وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله (1).