وعنه، عن أيوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا (2) قلت: وما المخبور (3)؟ قال: ام مربية أو ام تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله إلى قوله: تشترى (4). ورواه في (معاني الاخبار): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله إلى قوله: موقوفا عليه (5). قال الشيخ: القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضعرضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، واما إذا ارضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الاوصاف فإنّه يحرم واستشهد بما يأتي (6).