وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن اسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتّى تمّت السنتان، أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع ـ بعد فطام، وانّما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب (1) من لبنه قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة.