وبالاسناد عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لابيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، إنّ اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
المصادر
الكافي 5: 442 | 10، التهذيب 7: 320 | 1321، والاستبصار 3: 200 | 724 واورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب ما يحرم بالنسب.