وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (1).