محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك، فقال: تصدق إذا أنكرت ذلك، قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها (1)، قال: لا تصدق ولا تنعم. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله (2).