وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحلّ لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (1).