محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة. محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله (1).