الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا …
الرقم: 26057
المشاهدات: 1522
قائمة المحتويات
المصادر
وبإسناده عن
أحمد بن محمد
، عن
محمد بن عيسى
، عن
ابن أبي عمير
، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل
تزوج
امرأة ولها
زوج
وهو لا يعلم فطلقها الاول أو
مات
عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدتها.
المصادر
التهذيب 7: 477 | 1915، والاستبصار 3: 188 | 684.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
ابن أبي عمير
(2)
،
محمد بن عيسى
(2)
،
أحمد بن محمد
(2)
،
الموت
(1)
،
الزوج، الزواج
(2)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation