الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال …

 الرقم: 26066  المشاهدات: 1697
قائمة المحتويات وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (1): المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقى عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

المصادر

الكافي 5: 427 | 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 109 | 269، باختلاف، والتهذيب 7: 307 | 1277، والاستبصار 3: 187 | 680.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: قلت له.



الفهرسة