وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.
المصادر
الكافي 5: 426 | 2، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 109 | 270، والتهذيب 7: 307 | 1276، والاستبصار 3: 187 | 679.