وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (1) (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (2).
المصادر
الكافي 5: 427 | 3، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 110 | 271، والتهذيب 7: 306 | 1274، والاستبصار 3: 186 | 676.
الهوامش
1- في التهذيب: عن ابي عبدالله (عليه السلام).
2- هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط «منه قده» هامش المخطوط.