الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته …

 الرقم: 26070  المشاهدات: 1551
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.

المصادر

الكافي 5: 427 | 4، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: 110 | 272، والتهذيب 7: 306 | 1273، والاستبصار 3: 186 | 675.



الفهرسة