وعنه عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال: يفرق بينهما ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، الحديث
المصادر
الكافي 5: 428 | 9، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.