أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب اليه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب (عليه السلام): إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله (1) فقد روي أنّه جائز، وكتب اليه: هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك، ام لا يجوز؟ فأجاب (عليه السلام): قد نهى عن ذلك.