الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 26100  المشاهدات: 1629
قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1) قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام)، أنّهم قالوا: إذا جاءكم عنا حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه الينا.
قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة (2).

المصادر

التهذيب 7: 273 | 1168، والاستبصار 3: 157 | 572، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 99 | 239.

الهوامش

1- الكافي 5: 421 | 1.
2- التهذيب 7: 275.



الفهرسة