العياشي في (تفسيره): عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، اتحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس به، ان الله يقول: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (1) ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول: (وامهات نسائكم) (2) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.