وبالاسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم، مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، نحوه وزاد: وإن كانت من زوج بعدما تزوّج فلا (2).