محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوجبالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فاذا هي اخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة العراقية «هامش المخطوط».">(1) حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوّج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم أنها امّها، قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال: ان علم أنها امها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ، منه فاذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة قلت: فإن جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب نحوه، إلاّ أنّه قال: هو ولده ويرثه (2).