وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي عبدالله ـ البرقي، عن محمد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع اختين. قال الشيخ: ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الاخرى لما تقدم (1).