الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 26180  المشاهدات: 1502
قائمة المحتويات محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.

المصادر

الفقيه 3: 272 | 1294، واورده في الحديث 9 من الباب 45 من ابواب مقدمات النكاح.



الفهرسة