محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، (عن أحمد بن محمد بن عيسى)محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى.">(1)، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض امهاته. ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(2). ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري (3). قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي (4).