وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر: وصديقي.