وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم، أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم. قال الشيخ: هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزا.