وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حماد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما، قلت: عليه ادب؟ قال: نعم، اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.